... ارسل الى صديق  ... نسخة للطباعه ...اضف الى المفضله

 

  في السياسة

   
حـالات التبعيـة الإيرانيـة وتنافضهـا مـع أحكـام الدستـور

ريـاض جاسـم محمـد فيلـي

تاريخ النشر       31/07/2007 06:00 AM


في الذكرى السابعة والعشرين للتهجير القسري في عام 1980 لم تنتهي معاناة المسفرين بإلغاء قرار ما يسمى بمجلس قيادة الثورة {{المنحل}} ذي الرقم (666) لسنة 1980 " المجحف السيئ الصيت " إستناداً إلى إحكام المادة (11/الفقرة"هـ") من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية ، وبالتالي فأن التحفظات والمآخذ وبشكل موضوعي في أطار دستوري وقانوني على الكتب الرسمية التي صدرت بصدد إلغاء القرار المذكور أعلاه في عهد الحكومة المؤقتة والإجراءات المعطوفة عليها ، إذ إشارت من عناوينها إلى المهجرين صراحةً بـ ( م / " حالات التبعية الإيرانية " ) مما ترٌسخ مفهوماً خاطئاً بحق المسفرين وخاصةً الكرد الفيليين وبالتالي تعطي أنطباعاً غير صحيح بأنهم فعلاً إيرانيين وليسوا عراقيين يتمتعون بكامل حقوقهم الدستورية والقانونية ، وعانوا ما عانوا من ويلات النظام البائد ( تشريد نصف مليون شخص في شتى بلدان العالم ، مصادرة غير قانونية أو شرعية لأموال عامة منقولة وغير منقولة ، تغيب خمسة عشر ألف شاب في غياهب المعتقلات الرهيبة دون إصدار أية مذكرة توقيف قضائية والذين تصدوا للأجهزة الصدامية القمعية في إنتفاضة السجون وتصفيتهم جسدياً أو بالتجارب الكيمياوية من غير مبرر أو إجراء محاكمة عادلة أصولية ) لتكون مكافئتهم بعد سقوط الصنم في 9/4/2003 بإطلاق نفس التهمة التي أتصقت ضدهم جزافاً وبدون وجه حق وبذات الصفة الباطلة وكأن شيء لم يتغير أبداً رغم كل التضحيات والمعاناة والمآسي الجسام التي حلت بهذه الشريحة المتضررة ، وهي كما يلي : –

 

1. كتاب مجلس الوزراء الموقر ذي العدد (2402) والمؤرخ في 8/9/2004 .

 

2. كتابي وزارة المهجرين والمهاجرين – دائرة الشؤون القانونية المرقمين (4/1/4567) و (4/1/5309) والمؤرخين في22/9 و 14/10/2004 على التوالي .

 

3. كتاب وزارة حقوق الإنسان / الدائرة القانونية ذي العدد (ق/2733) والمؤرخ في 18/9/2004 .

 

4. كتاب وزارة الداخلية / ديوان الوزارة – المتابعة ذي العدد (11990) والمؤرخ في 25/10/2004 .

 

5. كتاب وزارة الداخلية / المديرية العامة للسفر والجنسية ذي العدد (4230) والمؤرخ في 27/10/2004 .

 

أن الكتب أعلاه لم تفعل شيئاً يذكر ، بل أنها إعادة المسقط عنهم الجنسية العراقية إلى المركز القانوني ما قبل التسفير ومجرد ذر الرماد في العيون وجبراً للخواطر أي منحتهم الجنسية من جديد بأسلوب التجنس وتقديم إلتماس إلى وزارة الداخلية لأنجاز معاملاتهم وفقاً لإحكام قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 الجائر ، وبالتالي ثبتتهم كمواطنين من الدرجة الثانية وبتهمة التبعية الإيرانية لمرة أخرى مثل زمن النظام البائد تماماً ، هذا وعلى الرغم من إصدار مكتب السيد نائب رئيس الوزراء { الدكتور برهم صالح } تعليمات بتاريخ 15/12/2004 وموجهة إلى جميع مديريات الجنسية والأحوال المدنية في بغداد والمحافظات وتقضي بشطب أو رفع عبارة { "أشارة الترقين والتجميد " } من على صـور قيـد الكرد الفيليين المسقط عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار المرقم (666) لسنة 1980 والتي صدر على أثره كتابي وزارة الداخلية / المديرية العامة للسفر والجنسية والمرقمين (6276) و (2626) والمؤرخين في 15/12/2004 و 28/6/2005 على التوالي ، إذ لم تعالج من الأمر شيئاً ، وبالتالي تعتبر الكتب الرسمية أعلاه بما ورد فيها مناقضاً لأحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية جملةً وتفصيلاً في حينها ولأحكام الدستور الدائم حالياً ومجرد عملية ألتفاف ومراوغة لأفراغ المنجزات الحكومية والقرارات الصائبة والرشيدة من محتواها الذي يصب في خدمة الوطن والمواطن والمصلحة العامة ، حيث لازال المسفر لا يشعر بأي تغيير حقيقي وهو يراجع الدوائر الرسمية لإسترداد حقوقه المسلوبة .

 

ولكل الأسباب السالفة الذكر يتطلب الأمر إلغاء هذه العبارة الغير دستورية { " حالات التبعية الإيرانية " } وخذفها أينما وردت في سجلات الدولة ووثائقها ومستنداتها ومعاملاتها كافة على حد سواء دون إستثناء ، والتي لا تنسجم مطلقاً مع حقوق المواطن الأساسية الواردة في أحكام الدستور العراقي الجديد ، وبهدف تصحيح هذه المخالفات الغير دستورية من قبل الجهات المختصة مباشرةً وحسب العائدية ومحاسبتها على تصرفاتها التعسفية ضد المضطهدين حسب تسلسل المراجع الرسمية وفقاً للتشريعات النافذة ومحاسبة المقصر لينال جزائه العادل تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وعدل القضاء ولا فوق ذلك مهما كانت درجته أو رتبته ، نظراً لكونها كتب رسمية صادرة عن هيئات تنفيذية وإدارية ووظيفية ، وبالتالي لا تحتاج إلى إلغائها بتشريع بل تصحيحها مباشرة من قبل جهات الإصدار ذات العلاقة ، إضافةً إلى ألغاء نظام شهادة الجنسية الشاذ والفريد من نوعه في العالم المتحضر علاوةً على الترميز الذي يشير إلى درجة المواطن ( الأولى أو الثانية أو ما شابه ) حيث لازالت شهادة الجنسية ونموذجها الخاصة بالمتهمين بالتبعية ظلماً مؤشرةً بتوقيع من قبل مدير عام الجنسية حصراً بعكس النماذج الأخرى ، ومنع إصدار بطاقة الإقامة المؤقتة ( الخضراء ) وكأن المهجرين ليسوا عراقيين أصلاء ومعاملتهم كأجانب خلال مراجعتهم لدوائر الإقامة مديرية الجنسية العامة وفروعها وكادرها ومنتسبيها لحد الآن لم تستوعب مطلقاً وضع العراق الجديد والمختلف كلياً عن عهد البعث الصدامي ، وهذا الأمر يبقى دون علاج شافي من غير إعادة نظر شاملة وموضوعية وبخطوات مدروسة وبإجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة الهيكل التنظيمي والإداري تلك الدوائر مدار البحث وألغاء نظام عسكرة الدولة والمجتمع النافذ لحد الآن وقلعه من جذوره عن طريق فصل مديرية الأحوال المدنية عن الجنسية وإعادة ربطها مجدداً بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية كان معمولاً به قبيل أنقلاب 17 تموز / عام 1968 الأسود إضافةً إلى إفراغ تلك الدوائر من كوادرها الحالية ونقل ملاكاتها مع أحتفاظها بأمتيازاتها الوظيفية إلى جهات أخرى تستفيد منها في إختصاصها ، وإحلال محلها كوادر مدنية على مستوى عالي من الشفافية والنزاهة والضبط الإداري والتدريب المهني والكفاءة العلمية والخدمة الإجتماعية ورفدها بعناصر كفوءة من شريحة المهجرين بفعل لشعورهم العميق بالمظلومية التي تساعد كثيراً تسيهل وتمشية أمور المواطنين وسرعة أنجاز معاملاتهم ، وتماماً مثلما حصل في وزارة المهجرين والمهاجرين ومده كذلك إلى مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين ، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمية مستقلة على مستوى وزاري رفيع للرقابة والأشراف والتحقيق والمتابعة على شؤون دوائر الجنسية والإقامة وتضم في عضويتها ممثل عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ووزارات الداخلية والمهجرين والمهاجرين والعدل وحقوق الإنسان والعمل والشؤون الإجتماعية ومن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا ومحكمة التمييز الإتحادية ومجلس شورى الدولة ومجلس الإنضباط العام وكذلك هيئة النزاهة العامة والهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث والمفوضية العليا لحقوق الإنسان حال تشكيلها ومراقبين من لجان مجلس النواب المختصة ( اللجنة القانونية – لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين – لجنة حقوق الإنسان ) ، لما للموضوع من أهمية قصوى ويتمتع بالأولوية بشأن إعادة الإعتبار للمجهرين إستناداً إلـى أحكام الدستور العراقي وما نص عليه من مبادئ أساسية الذي صوت وصادق عليه الشعب العراقي بالموافقة والأقرار في الإستفتاء العام بتاريخ 15/10/2005 وبالتالي لا يمكن تجاهل إرادة الشعب العراقي بأي حال من الأحوال أو التجاوز عليها تحت أي ظرف كان، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية " الرسمية " ذي العدد (4012) والمؤرخ في 28/12/2006 والنافذ إعتباراً من تشكيل الحكومة العراقية الدائمية .

 

أن ملف المهجرين والمسفرين الساخن بحاجة إلى مناقشته ودراسته بشكل مستفيض من قبل الجهات ذات العلاقة وإدراجه ضمن أولويات الحكومة العراقية الموقرة لإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة العالقة تمهيداً لرفعها إلى رئاسة الجمهورية وتقديمها إلى مجلس النواب وهذا كله عدا القضايا المترتبة جراء نزاعات الملكية العقارية التي ينظر إليها من زاوية ضيّقة ومحدودة وكأن الخلاف بين مالك حالي وسابق فقط والمفارقة هي إلزام الأخير بدفع تعويضات عن المستحدث في عقاره المصادر دون الأخذ بالإعتبار سياسات النظام البائد التي أوجدت أصل المشكلة وبالتالي لا بد من تفعيل قرار سياسي متزامن تطبيق أحكام الدستور .

 

 

 

 

* الكاتب والصحفي والإعلامي

مختص بشؤون الكرد الفيليين والدفاع

عن حقوقهم الدستورية والقانونية

 


رجوع


100% 75% 50% 25% 0%


مقالات اخرى لــ  ريـاض جاسـم محمـد فيلـي


 
 

ابحث في الموقع

Search Help

بحث عن الكتاب


انضموا الى قائمتنا البريدية

الاسم:

البريد الالكتروني:

 


دليل الفنانيين التشكيليين

Powered by IraqiArt.com 


 

 

 
 
 

Copyright © 2007 IraqWriters.com All Rights Reserved.

 

 

Developed by
Ali Zayni